الإمام أحمد بن حنبل

76

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> معاني الآثار ، 29 / 4 ، والبيهقي في " السنن " 307 / 5 من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، به . وأخرجه مسلم ( 1542 ) ( 76 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 33 / 4 من طرق ، عن نافع ، به . والترخيص في العرايا أخرجه مسلم ( 1539 ) ( 66 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 4769 ) من طريق إسماعيل ، به . وأخرجه البخاري ( 2173 ) ، ومسلم ( 1539 ) ( 66 ) ، والترمذي ( 1302 ) ، وابن حبان ( 5004 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 4768 ) و ( 4770 ) ، والبيهقي في " السنن " 307 / 5 من طريقين ، عن أيوب ، به . وأخرجه ابنُ طهمان في " مشيخته " ( 174 ) ، وعبد الرزاق ( 14486 ) ، وابن أبي شيبة 132 / 7 ، والبخاري ( 2192 ) ( 2380 ) ، ومسلم ( 1539 ) ( 61 ) ، وابن ماجة ( 2269 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 4763 ) و ( 4764 ) و ( 4765 ) و ( 4766 ) و ( 4773 ) و ( 4774 ) و ( 4775 ) و ( 4776 ) و ( 4777 ) و ( 4779 ) من طرق ، عن نافع ، به . وأخرجه مطولًا ومختصراً ابن أبي شيبة 131 / 7 ، والترمذي ( 1300 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 29 / 4 ، والطبراني في " الكبير " ( 4756 ) ( 4780 ) من طريق محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها . قال الترمذي : هكذا روى محمدُ بنُ إسحاق هذا الحديث ، وروى أيوب وعبيد اللَّه بن عمر ، ومالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المُحاقلة والمُزابنة . وبهذا الإسناد عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه رخًص في العرايا . وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق . قال الحافظ في " الفتح " 385 / 4 : مرادُ الترمذي أن التصريح بالنهي عن